ocp 18

وزارة الداخلية تعفي رجال السلطة من ورطة المتابعات القضائية و تقر بأن رئيس الجماعة هو المسؤول الاول عن تحرير الملك العام.

0

صدى السمارة/السمارة

 

اعتبرت الداخلية أن جزر المحتلين للملك العمومي من اختصاص الجماعات و ان رئيس الجماعة هو الوحيد المخول وصاحب المصلحة في تحريك الدعوى القضائية ضد محتلي الشارع العام بدون ترخيص طبقا لما يخوله له قانون الجماعات المحلية 113.14 و الزمت رؤساء الجماعات بحماية الملك العمومي من المحتلين حيت تلقى عمال عمالات و أقاليم جهات مختلفة بتراب المملكة المغربية على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات وجهة مراكش- آسفي، برقيات واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تضمنت استشارات معدة من قبل قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية تعفي القواد المنخرطين في عمليات الهدم المكثفة أخيرا من ورطة المتابعات القضائية و أفادت بعض المصادر عليمة بأن هذه الاستشارات شددت على تذكير المسؤولين الترابيين بحمل رؤساء الجماعات لصفة في الدفاع عن الملك العمومي في مواجهة الاحتلال غير المرخص مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أوامر بالهدم من طرف المحتلين وأكدت المصادر ذاتها أن الاستشارات الجديدة إستندت على تقارير حذرت من ارتفاع منسوب الشكايات و الدعاوى القضائية المقامة ضد رجال السلطة خصوصا القواد خلال عمليات مكافحة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي و شددت على تذكير العمال بأنه في حال احتلال المِلك العام الجماعي دون ترخيص فإن الجماعة هي الجهة المختصة في تدبير أملاكها و المحافظة عليها وفقا لما تنص عليه المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي يمنح لرئيس الجماعة صلاحية منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي إضافة إلى تمثيل المجلس قانونيا أمام القضاء و في الصدد ذاته اعتبرت أن الجماعة في شخص رئيسها تظل صاحبة الصفة و المصلحة في تحريك الدعوى القضائية ضد محتلي الشارع العام بدون ترخيص طبقا للمادتين 27 و 28 من القانون رقم 57.19 و كشفت المصادر نفسها عن تحذير الإدارة المركزية في استشاراتها المعممة على العمال من أنه في حال إقامة بنايات أو إنجاز أشغال على الملك العام الجماعي دون ترخيص مسبق وهو ما تضمنته المادة 28 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية يمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تقدم الدعم لرئيس الجماعة المعني أساسا بالدفاع عن مصالحها حيت أبرزت أن دور السلطة المحلية يقتصر على تحرير محاضر في حق المحتلين و توجيهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة حسب مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات التعمير والبناء و المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاستشارات الواردة على المسؤولين بالاقاليم و العمالات شددت على إمكانية مطالبة الجماعات المحكمة، في حالة إقامة بنايات أو تنفيذ أشغال على الملك العام بدون ترخيص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 66.12 لردع المحتلين و أوضحت بعض المصادر أنه يمكنها أيضا اللجوء إلى المادة 570 من مجموعة القانون الجنائي في إطار الحماية الجنائية للعقار عبر دعوى الترامي على ملك الغير دون سند قانوني إضافة إلى المطالبة بطرد المحتل تحت طائلة غرامة هجرية مع إثبات واقعة الاحتلال عبر محاضر رسمية و إبراز حالة العود إن وجدت مع العلم أن الأشهر الماضية عرفت عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها بعلاقة مع تنامي عدد الشكايات و الدعاوى ضد رجال السلطة من أجل إعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخصة الممنوحة في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لانجاز أشغال الهدم حيث يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف علما أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المشار إليها المخالفين جالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم بناياتهم و التلاعب في مواصفاتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.